تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي

176

جواهر الأصول

« ما أزعم أنّه حرام ، وقل له : أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه » « 1 » . تقريب الاستدلال - كما عن الشيخ الأعظم قدس سره « 2 » - : أنّ مفهوم قوله عليه السلام : « لم يعصِ اللَّه ، وإنّما عصى سيّده » أنّه في مورد عصيان اللَّه تعالى يقع فاسداً . وتعميم الاستدلال لفساد مطلق المعاملات ، إنّما هو بإلغاء خصوصية النكاحية في الحكم ، فيستفاد منها أنّ كلّ معاملة لو كانت معصية للَّه تعالى وممّا نهي عنها ، تكون باطلة ، وقد نفى الإمام الصغرى ؛ وأنّه لم يعصِ اللَّه ، وإنّما عصى سيّده . وقد استشكل « 3 » في ذلك : بأنّ عصيان المولى يستلزم عصيان اللَّه تعالى ، فنكاح العبد بلا إذن مولاه - بما أنّه مخالفة لمولاه وعصيان له - عصيان للَّه تعالى ؛ لحرمة مخالفته شرعاً ؛ فكيف قال الإمام عليه السلام : « إنّما عصى سيّده ، ولم يعصِ اللَّه » ؟ ! فوقع القوم في حيص وبيص ، فذهبوا يميناً وشمالًا في التفصّي عن الإشكال ، ولكن لم يأتوا بشيء مقنع غير مخالف للظاهر . تنقيح الكلام في ذلك يستدعي التكلّم في موقفين : الأوّل : في مفاد الروايات ؛ وأنّه هل يستفاد منها بطلان المعاملة المنهي عنها ، أم لا ؟ والثاني : في أنّه كيف يكون نكاح العبد بلا إذن مولاه ، عصياناً لمولاه دون عصيان اللَّه ، مع أنّ عصيان مولاه لا ينفكّ عن عصيان اللَّه تعالى ؟ أمّا الموقف الأوّل ، فقد قال صاحب « الفصول » قدس سره : « إنّ الظاهر من العصيان

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 478 / 5 ، وسائل الشيعة 21 : 113 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 23 ، الحديث 2 . ( 2 ) - مطارح الأنظار : 164 / السطر 20 . ( 3 ) - الفوائد الحائرية : 176 ، قوانين الأصول 1 : 162 / السطر 4 .